السيد محمد علي العلوي الگرگاني

392

منهج الصالحين

مسألة 2467 : الرجل الذي ولد من أبوين غير مسلمين ، إذا ارتدّ قبل الدخول ، بطل العقد ، أما إذا كان الارتداد بعد الدخول ، فإذا كانت المرأة في سن من تجيض ، اعتدت زوجته عدة الطلاق ، فإذا تاب في العدّة ، بقي العقد مستمراً ، والّا بطل العقد . مسألة 2468 : إذا اشترطت المرأة على الرجل في العقد ، أن لا يخرجها من بلدها ، وجب عليه الوفاء بذلك ، ولا يجوز له اخراجها . مسألة 2469 : إذا كان للمرأة ابنة من غير زوجها الفعلي ، وكان للرجل ولد من غيرها ، جاز له أن يعقد لولده على البنت ، وكذا إذا عقد لولده على هذه البنت ، ولم يكن قد تزوج أمها ، جاز للأب العقد على أم البنت . مسألة 2470 : لا يجوز للمرأة اسقاط الطفل الذي انعقد بالزنا ، سواء كان الزنا من طرف أو من طرفين ، وسواء كان من مسلمين أو كافرين ، أو أحدهما مسلم والآخر كافر . مسألة 2471 : إذا زنا بامرأة خلية ، ( غير ذات بعل ، ولا في عدة الغير ) فإذا عقد عليها بعد ذلك ، وحملت بطفل ، ولم يعلم أن نطفته انعقدت بحال الزنا ، أم بعد العقد ، فالمولود يحكم عليه بطهارة مولده . مسألة 2472 : إذا عقد على امرأة جهلًا منه ، بكونها في عدة الغير ، وكذا مع جهل المرأة بذلك ، فالولد محكوم عليه بطهارة المولد ، ويلحق بهما معاً ، اما مع علم المرأة ، بكونها في عدة الغير ، فالولد يلحق بالأب ، وفي الحالتين يبطل العقد ، ويحرمان بالحرمة الدائمية . مسألة 2473 : إذا ادعت المرأة كونها يائسة لم يقبل كلامها ، أما إذا ادعّت انها خلية ، فتصدق . مسألة 2474 : إذا ادعى بعضهم أن للمرأة زوج ، وكانت قد تزوجت بآخر ، أما المرأة فإنها تنفي وجود زوج لها من قبل ، فيقبل كلامها ، وتصدق